الفيض الكاشاني

31

مفاتيح الشرائع

ويشترط فيه القصد ، فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان . وانتفاء الحجر عليه في المال ان كان المنذور ماليا ، الا أن يجعله في الذمة من غير تخصيص بما وقع عليه الحجر . وفي اشتراط إذن الزوج والمالك والوالد قولان : والأصح العدم لعدم دليل عليه . وإلحاقه باليمين لتشابههما في الالتزام للَّه تعالى ، وفي كثير من الاحكام ، وتسميته يمينا في بعض الأخبار قياس لا نقول به . وعلى تقدير الاشتراط لو بادر قبل الإذن هل يقع باطلا ؟ أم يصح مع الإجازة ؟ قولان ، ويأتي الكلام فيه في اليمين . 473 - مفتاح [ أحكام النذر ] إذا نذر فعلا فأقله ما يتناوله الاسم ، فأقل الصيام يوم ، والصدقة ما يتمول ، والصلاة ركعتان ، وقيل : يكفي في الصلاة ركعة للتعبد به شرعا ، وأقل العتق رقبة تامة وان كانت معيبة أو صغيرة ، وأما المبعض فلا . والبدنة إبل لأنها عبارة عن الأنثى منه ، وفي الخبر : من نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره ( 1 ) . . والهدي ما يسمى من النعم هديا ، وقيل : ولو بيضة ، وقيل : يلزمه ما يلزم في الأضحية ، ولو أطلق مكانه قيل : انصرف إلى الكعبة ، لقوله تعالى « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » ( 2 ) و « مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ » ( 3 ) وفي الخبر « فيمن جعل عليه بدنة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 195 . ( 2 ) سورة المائدة : 95 . ( 3 ) سورة الحج : 33 .